صدور حكم بخصوص مواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته من بينها الرواتب التقاعدية

0 349

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تابعته البراق نيوز، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة وبعد استكمال إجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد”، موضحاً أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً”.

وبين، أن المحكمة “قضت أيضاً بعدم دستورية المادة 13 التي خصت رئيس المجلس ونوابه، وأعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة 17 التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة 68 المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية”.

واستطرد الساموك، أن “بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها 25 مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها”.

Loading

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.