قانون الجنسية العراقية بين التعديل وعودة اليهود!
د. فاطمة سلومي
في ظل التحديات التي يتعرض لها المشهد السياسي وحالة الجمود التي يتعرض لها، البرلمان العراقي في عدم اقرار تشريع القوانين التي تهم المواطن يسعى البرلمان العراقي الى تمرير قانون الجنسية العراقية المعدل رقم (26) لسنة 2006 وكل ما يحمله من اثار وتداعيات واضحة على التركيبة والواقعية المجتمعية التي ترسم خارطة ديموغرافية جديدة للعراق تبدأ من اولى فقرات القانون.
الجانب الديموغرافي:
نصت المادة 2 اولا يعد عراقي الجنسية كل من كان عثمانياً أي تركيا ساكنا في العراق او احد والديه او جده وهنا حددت الفقرة منذ بداية تشكيل الدولة العراقية عام 1921 واطر تنفيذه الذي بدأ في 23 / 8/ 1921 ولغاية 6/8/1924 اي موعد تشريع قانون الجنسية العراقية رقم 24 لسنه 1924 والذي يمنح بموجبه من سحبت منه الجنسية العثمانية, ويكون حائزا للجنسية العراقية ابتداءً من التاريخ المذكور وهو بذلك يمنح الجنسية ممن امضى على وجوده بالعراق اربع سنوات، كما هو مدون في الفقرة، وهذا قد يجعل اليهود وفق المطروح في القانون حق الحصول على الجنسية العراقية وبالأخص الذين كانوا يقطنون في الموصل ايام الاحتلال العثماني وما تمخض من افرازات مشكلة الموصل عام 1925وتوصيات عصبة الامم آنذاك بكل ما تضمنه من حجج وتحديدا العنصرية التي تؤكد على أحقية اهل الموصل من العرب الذين ينحدرون من ست قبائل رئيسة منها شمر والجبور والبو حمدان والدليم وطيء والسادة الحياليين وبعض منهم في فروع بني هلال التي جاءت من مناطق جبال ماردين ودور عابدين او كما يسمى بالإقليم المحملي جنوب شرق تركيا , فضلا عن طوائف متعددة من المسيحيين والأكراد والتركمان والشبك والذين لهم الحق في العيش و البقاء , مما يمهد بسلاسة لكل اليهود القاطنين في اسرائيل والعالم المجيء الى العراق واخذ الجنسية، لتكون عملية تنفيذ واضحة لتطبيق لما يسمى ( بصفقة القرن ) التي تريدها امريكا بأنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، والقائم بالأساس على خرائط التوزيعات والظاهرة السكانية التي تهتم اساسا بالأرقام , وتحديدا الاطار السكاني وبيان مختلف العوامل الرئيسة التي تحكم علاقات القاطنين ضمن جغرافية سكانية جامعة .
ثانيا المادة (6) والتي تمنح الجنسية للمهجر قصرا دون تحديد نوعية المهجر والذي قد يشمل حتى مزدوجي الجنسية مما يمهد لهم البقاء والحصول على الجنسية العراقية حاملين امتيازات الدولتين.
الجانب الامني:
ضمن المادة (7) التي تؤكد على ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية، هذه الفقرة بالذات قد تشمل بعض النساء العراقيات اللواتي تزوجنه من اعضاء تنظيم القاعدة ما بعد عام ٢٠٠٤ في محافظة الانبار وشرقي بعقوبة وتحديدا (منطقة المخيسة والكبة وابو كرمه)، بعيدا عن المحاكم العراقية وذلك لعدم اعترافهم بالدولة وعملية التغيير التي شهدها النظام السياسي واللواتي انجبن اطفال بدون هوية او اوراق ثبوتية ، وهذا ما اشارت له لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي قبل سنوات والتي اقرت بوجود ما يقارب الـ ( 520) طفل غير مجنس ، والذين قد يشكلوا مصدرا للعنف ومشكلات اجتماعية كبيرة في المستقبل, ناهيك على ان هذا القرار قد يشمل ما يسمى (الجيل الثالث) اثناء دخول تنظيم داعش الارهابي الى الموصل عام 2014 وسيطرتهم على مساحات واسعة من الاراضي العراقية وكل ارهاصات هذا التنظيم، من خلال زواج النكاح والذي انتج كثيراً من الاطفال بدون نسب ( بدون) …كل ما طرح يجعلنا نسال ماهي الأسباب التي جعلت مناقشة هذا القانون في هذا الوقت بالذات …سؤال يبقى مطروحا دون جواب ؟