المحكمة الاتحادية تصدر تنويها بشأن قرارها حول عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان
أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، تنويها بشأن قرارها حول عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان.
وقالت المحكمة في بيان، تابعته البراق نيوز، إنها “اصدرت قرارها بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكية ، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كوردستان، كان لمصلحة المدعي”.
وأوضح البيان أنه “تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كوردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ ديسمبر/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن قدمت حكومة اقليم كوردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبذا اضعفت حكومة اقليم كوردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بــــ (للأسباب المذكورة سابقاً نوافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)”.
وأشارت المحكمة في تنويهها إلى أنه “بذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة
( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا👇
https://t.me/alburaqnews