التطبيع بين التشريع والمصادقة

52

المحامي/ سلطان منذر التميمي

ارى ان المشكلة الرئيسية ، التى تسببت في الجدال الحاصل على قانون حضر التطبيع ، مع الكيان الصهيوني هي المادة الرابعة ،الفقرة الثانية ،بالحجيه المقترنه للزيارات الدينية المزمعه والمشروطه بموافقة وزارة الداخلية العراقية في الزيارات المتبادله، بينما اكد في الماده الخامسه، على اصحاب المناصب السياديه العليا في حال وقوع اي عمل من مواد هذا القانون بالاعدام وتهمة الخيانه العظمى، في الفقرة ثانيا ، من المادة الخامسة.

ونحن نعلم جيداً ان المناصب متغيره مع تغير النسق الزماني، لوجود الدوله ،وبالتالي تغير الشخوص ،وميولهم ،وارائهم ،وهذا الاستثناء الوارد يمثل قفزه على القانون جملة وتفصيلا ، خلال استغلال ،النفوذ الحكومي للحصول على مثل هذه الموافقات .

اما بالنسبه للاخوة من اعضاء البرلمان ، كان لزاما عليهم الالتفات الى النص الدستوري، نص الماده السابعه من الدستور العراقي ، وكذلك الماده الثالثه عشر الفقرة ثانياً من الدستور التي نصت على: لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .

اما فيما يخص الحل الجذري لهذا الجدل هي الطعون المباشرة في نص الاستثناء لدى المحكمة الاتحاديه، من قبل النواب بغيه ارجاعه، تحت نص الماده الثالثه عشر من الدستور وكذلك كونه يتعارض مع نص المادة.

المادة 201 من قانون العقوبات العراقي .

يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.

كون العقوبات الوارده لمثل هذه الافعال هي الاعدام حصراً.

للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?

‏https://t.me/alburaqnews

Loading

التعليقات مغلقة