المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن الحضانة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دستورية أحكام الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية النافذ، لافتة إلى أن الشريعة والتشريعات جاءت لمصلحة الإنسان ودفع الضرر عنه لاسيما الصغار.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه، إن” المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، وطلب الحكم بعدم دستورية المادة (57/ أولاً) من قانون الاحوال الشخصية المعدل رقم (188) لسنة 1959 المعدل المتعلقة بأحكام الحضانة”.
وأضاف أن” المحكمة وجدت من خلال آراء الفقهاء ومن التشريعات المماثلة في الدول الإسلامية وما استقر عليه القضاء من أحكام في مجال الأحوال الشخصية سيما بعد التعديل الثاني لقانون أنها لا تحول دون التعامل مع واقع الحضانة كل حسب ظروفه”.
وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة رأت أن الأصل في الشريعة الإسلامية والتشريعات أنها جاءت لصالح الإنسان ولدفع الضرر عنه، سيما أذا كانت تخص الصغار منهم؛ لأنهم الأولى بالرعاية، ومراعية بذلك مصلحة المحضون ودرء الضرر عنه بعيداً عن مصالح الخصوم”.
وأوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن المحكمة المختصة في نظر دعوى المنازعة في الحضانة تتحرى عن هذه المصلحة عن طريق البحث الاجتماعي وتقرر في ضوء ذلك أين تكمن مصلحة المحضون، وقد أوضحت الفقرة (1) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية بأن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حيال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك”.
كما بين أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الفقرة المطعون بعدم دستوريتها جاءت ضمن الأحكام المتكاملة لقانون الأحوال الشخصية في موضوع الحضانة”، لافتاً إلى “رد دعوى المدعي بناء على ما تقدم لعدم استنادها إلى سند من الدستور، وأن جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من أحكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور”.