عقارات الدولة : تفعيل قرار بيع الأراضي المشيّدة عليها مشروعات صناعية لأصحابها

0 15

أعلنت دائرة عقارات الدولة تفعيلها قرار بيع الأراضي المشيّدة عليها مشروعات صناعية لأصحابها من الحاصلين على إجازة تأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاع الخاص والمختلط استثناءً من المزايدة العلنية.

وقال معاون مدير دائرة عقارات الدولة رند رعد راجي في تصريح تابعته، البراق نيوز، إن “الدائرة فعّلت خلال المدة الماضية قرار مجلس الوزراء رقم 277 لسنة 2020 القاضي ببيع الأراضي المشيّدة عليها مشروعات صناعية لأصحاب المشاريع”، مبيناً أن “الدائرة ومن خلال فروعها في بغداد والمحافظات تسلمت العديد من المعاملات الخاصة بهذا الموضوع للبت فيها، وأن البيع لهذه الأراضي الصناعية سيكون استثناءً من المزايدات العلنية”.

وأضاف أن “القرار يتضمن عدة شروط خاصة بالبيع وتقضي بأن يكون المشروع الصناعي خارج التصميم الأساسي للمدن، وأن يكون قد مضى على منحه إجازة إكمال التأسيس 5 سنوات كحد أدنى، وأن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها وسلامة الموقف من دائرة الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروعات”.

وأشار راجي إلى أن “الشروط الموضوعة تقضي بأن لا يكون للأرض المشيّد عليها المشروع حصة مائية وأن تتولى وزارة الزراعة دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي بناء على طلب من دائرة عقارات الدولة في ما يتعلق بالأرض موضوع هذا القرار وفقا للتشريعات والضوابط المرعية لديها، ولوزارة الزراعة أن تتخذ الإجراءات اللازمة كافة حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقاً للتشريعات النافذة”.

وأكد أن “دائرة عقارات الدولة وبالتنسيق مع وزارة العدل من خلال دائرة التسجيل العقاري تتخذ الإجراءات اللازمة لتغيير جنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار، وأن تتولى دائرة العقارات تقدير بدل البيع واستيفاءه لأغراض هذا القرار وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل وتعليماته”.

وبين أن “أحكام هذا القرار تشمل الأراضي المثقلة بحقوق تصرفية والتي أقام عليها أصحاب حق التصرف مشروعاً صناعياً، على أن يكون استيفاء بدل البيع وتصحيح الصنف نقداً على وفق المقادير المحددة من المادة 5 من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة المرقم 53 لسنة 1976”.

وشدد راجي بأن “مديريات التسجيل العقاري وملاحظياتها كافة تتولى وضع شارة عدم التصرف لغير أغراض هذا القرار على صورة قيود العقارات المشمولة بأحكامه وبما يفيد عدم جواز التصرف به لغير الاستعمال الصناعي، وتسير الإجراءات المرسومة بموجب هذا القرار على طلبات توسعة المشروعات الصناعية وتطويرها المشمولة من تاريخ منح إجازة إكمال التوسعة، وتشمل أحكام القرار المشروعات الصناعية التي حصلت على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل إصدار هذا القرار”.

وأوضح أن “دائرة عقارات الدولة تعكف الآن على دراسة الملفات الواردة إليها من قبل الصناعيين ليتسنى خلال المدة القليلة المقبلة البت فيها لتتم عمليات البيع للمستفيدين من هذا القرار بشكل سلس و من دون أية معوقات”.

للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?

‏https://t.me/alburaqnews

Loading

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.