الحبس 3 سنوات لمطلق عيارات نارية على المتظاهرين والقوات الأمنية
قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكماً على المتهم الذي أطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه، إن “محكمة جنايات الرصافة قضت حكماً بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد”.
وأضاف، أنه “تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية، وتم تسليمه إلى القوات الأمنية، علماً أن المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة”.